الشافعي الصغير

458

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ثلاثا فقالت طلقت ولا نية لها وأوقعنا الثلاث لأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه ولو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شيء أو أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو ملء السماء أو الأرض فواحدة أو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة فثنتان كما صوبه الأسنوي ولو خاصمته زوجته فأخذ عصا بيده وقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا وقعن ولا يدين كما في الجواهر فيما لو قال أنت طالق وأراد مخاطبة أصبعه لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن تشاجر مع زوجته في أمر فعله فأطلق كفه وقال إن كنت فعلته فأنت طالق مخاطبا كفه بأنه يقع عليه الطلاق ظاهرا ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم ا ه‍ وجرى على عدم التديين في شرح الروض في مسألة ما لو أشار بأصبعه وقال أردت الأصبع ولا ينافيه ما في الروضة فيمن له زوجتان فقال مشيرا إلى إحداهما امرأتي طالق وقال أردت الأخرى من طلاق الأخرى وحدها لأنه لم يخرج هنا الطلاق عن موضوعه بخلافه ثم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت أو ارتدت أو أسلمت قبل الوطء أو أمسك شخص فاه قبل تمام طالق أو معه لم يقع لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه أو ماتت مثلا بعده قبل